علي أكبر السيفي المازندراني

88

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

وأخذ الزيادة إنّما جوّز في الشرع بإزاء اتيان عمل واحداث فعل وتغيير في المتاع . واستشهد لذلك بما ورد في بعض النصوص الدالة على إناطة جواز أخذ الزيادة للأجير باحداث تغيير وايجاد هيئة في المتاع المتعلق للإجارة من خياطة أو نجارة أو صياغة ونحو ذلك . مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال عليه السلام : « لا إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً » . « 1 » وصحيحه الآخر عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ، قال : « لا بأس قد عمل فيه » . « 2 » وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لو أنّ رجلًا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إلّا أن يحدث فيها شيئاً » . « 3 » وصحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به ، قال : « لا يصلح ذلك إلّا أن يحدث فيها شيئاً » . « 4 » ومثله موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إنّي لأكره أن استأجر رحى وحدها ثمّ أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به إلّا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 132 ، كتاب الإجارة ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 133 ، كتاب الإجارة ، الباب 23 ، الحديث 5 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 129 ، كتاب الإجارة ، الباب 23 ، الحديث 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 130 ، كتاب الإجارة ، الباب 22 ، الحديث 4 .